يوسف ) وهو المختار كما في المختار وغيره ، واعتبر محمد عدم ارتفاق أهل القرية به ، وبه قالت
الثلاثة .
قلت : وهذا ظاهر الرواية ، وبه يفتى كما في زكاة الكبرى . ذكره القهستاني . وكذا في
البرجندي عن المنصورية عن قاضيخان : أن الفتوى على قول محمد ، فالعجب من الشرنبلالي كيف
لم يذكر ذلك ، فليحفظ ( إن أذن له الامام في ذلك ) وقالا : يملكها بلا إذنه ، وهذا لو مسلما ،
فلو ذميا شرط الاذن اتفاقا ، ولو مستأمنا لم يملكها اتفاقا . قهستاني ( ولو تركها بعد الاحياء
وزرعها غيره فالأول أحق بها ) في الأصح .
( ولو أحيا أرضا ميتة ثم أحاط الاحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب تعين
طريق الأول في الأرض الرائعة . ومن حجر أرضا ) أي منع غيره منها ( بوضع علامة من حجر أو
الدر المختار — صفحة 755
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥٥