تغيره ، وقيل يكره لإعانته على المعصية ، ونثل المصنف عن السراج : والمشكلات أن قوله : ممن
أي من كافر ، أما بيعه من المسلم فيكره ، ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما . زاد القهستاني
معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق ( بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة ) لان
المعصية تقوم بعينه ، ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها ، واعتمده
المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف في باب البغاة .
قلت : وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما ، وإلا فتنزيها ،
فليحفظ توفيقا ( و ) جاز تعمير كنيسة و ( حمل خمر ذمي ) بنفسه أو دابته ( بأجر )
الدر المختار — صفحة 710
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧١٠