تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
تغيره ، وقيل يكره لإعانته على المعصية ، ونثل المصنف عن السراج : والمشكلات أن قوله : ممن أي من كافر ، أما بيعه من المسلم فيكره ، ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما . زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق ( بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة ) لان المعصية تقوم بعينه ، ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها ، واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف في باب البغاة . قلت : وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما ، وإلا فتنزيها ، فليحفظ توفيقا ( و ) جاز تعمير كنيسة و ( حمل خمر ذمي ) بنفسه أو دابته ( بأجر )