دل عليه جواز شربه لإزالة العطش اه . وقد قدمناه ( و ) جاز إساغة اللقمة بالخمر وجواز ( رزق
القاضي ) من بيت المال لو بيت المال حلالا جمع بحق وإلا لم يحل ، وعبر بالرزق ليفيد تقديره بقدر
ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو غنيا في الأصح ، وهذا لو بلا شرط ، ولو به كالأجرة فحرام
لان القضاء طاعة فلم تجز كسائر الطاعات .
قلت : وهل يجري فيه كلام المتأخرين يحرر ( و ) جاز ( سفر الأمة وأم الولد ) والمكاتبة
الدر المختار — صفحة 708
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٨