تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
دل عليه جواز شربه لإزالة العطش اه‍ . وقد قدمناه ( و ) جاز إساغة اللقمة بالخمر وجواز ( رزق القاضي ) من بيت المال لو بيت المال حلالا جمع بحق وإلا لم يحل ، وعبر بالرزق ليفيد تقديره بقدر ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو غنيا في الأصح ، وهذا لو بلا شرط ، ولو به كالأجرة فحرام لان القضاء طاعة فلم تجز كسائر الطاعات . قلت : وهل يجري فيه كلام المتأخرين يحرر ( و ) جاز ( سفر الأمة وأم الولد ) والمكاتبة