تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
والمبعضة ( بلا محرم ) هذا في زمانهم ، أما في زماننا فلا لغلبة أهل الفساد ، وبه يفتى . ابن كمال ( و ) جاز ( شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه ) أي بيع ما لا بد للصغير منه ( لأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم ) أي في كنفهم وإلا لا ( و ) جاز ( إجارته لامه فقط ) لو في حجرها وكذا الملتقط على الأصح ، كذا عزاه المصنف لشرح المجمع ولم أره فيه ، ويأتي متنا ما ينافيه فتنبه . وكذا لعمه عند الثاني خلافا للثالث ، ولو أجر الصغير نفسه لم يجز إلا إذا فرغ العمل لتمحضه نفعا فيجب المسمى ، وصح إجارة أب وجد وقاض ولو بدون أجر المثل في الصحيح كما يعلم من الدرر فتبصر ( و ) جاز ( بيع عصير ) عنب ( ممن ) يعلم أنه ( يتخذه خمرا ) لان المعصية لا تقوم بعينه بل بعد