والمبعضة ( بلا محرم ) هذا في زمانهم ، أما في زماننا فلا لغلبة أهل الفساد ، وبه يفتى . ابن كمال
( و ) جاز ( شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه ) أي بيع ما لا بد للصغير منه ( لأخ وعم وأم وملتقط
هو في حجرهم ) أي في كنفهم وإلا لا ( و ) جاز ( إجارته لامه فقط ) لو في حجرها وكذا الملتقط
على الأصح ، كذا عزاه المصنف لشرح المجمع ولم أره فيه ، ويأتي متنا ما ينافيه فتنبه . وكذا لعمه
عند الثاني خلافا للثالث ، ولو أجر الصغير نفسه لم يجز إلا إذا فرغ العمل لتمحضه نفعا فيجب
المسمى ، وصح إجارة أب وجد وقاض ولو بدون أجر المثل في الصحيح كما يعلم من الدرر
فتبصر ( و ) جاز ( بيع عصير ) عنب ( ممن ) يعلم أنه ( يتخذه خمرا ) لان المعصية لا تقوم بعينه بل بعد
الدر المختار — صفحة 709
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٩