لو سنة خمسة عشر .
( و ) كره ( إقراض ) أي إعطاء ( بقال ) كخباز وغيره ( دراهم ) أبرا لخوف هلكه لو بقي بيده
يشترط ( ليأخذ ) متفرقا ( منه ) بذلك ( ما شاء ) ولو لم يشترط حالة العقد لكن يعلم أنه يدفع
لذلك . شرنبلالية . لأنه قرض جر نفعا وهو بقاء ماله ، فلو أودعه لم يكره لأنه لو هلك لا
يضمن ، وكذا لو شرط ذلك قبل الاقراض ثم أقرضه يكره اتفاقا . قهستاني وشرنبلالية .
( و ) كره تحريما ( اللعب بالنرد و ) كذا ( الشطرنج ) بكسر أوله ويهمل ولا يفتح إلا نادرا ،
وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية ، ونظمها شارح الوهبانية فقال :
ولا باس بالشطرنج وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر
الدر المختار — صفحة 713
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧١٣