تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
لو سنة خمسة عشر . ( و ) كره ( إقراض ) أي إعطاء ( بقال ) كخباز وغيره ( دراهم ) أبرا لخوف هلكه لو بقي بيده يشترط ( ليأخذ ) متفرقا ( منه ) بذلك ( ما شاء ) ولو لم يشترط حالة العقد لكن يعلم أنه يدفع لذلك . شرنبلالية . لأنه قرض جر نفعا وهو بقاء ماله ، فلو أودعه لم يكره لأنه لو هلك لا يضمن ، وكذا لو شرط ذلك قبل الاقراض ثم أقرضه يكره اتفاقا . قهستاني وشرنبلالية . ( و ) كره تحريما ( اللعب بالنرد و ) كذا ( الشطرنج ) بكسر أوله ويهمل ولا يفتح إلا نادرا ، وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية ، ونظمها شارح الوهبانية فقال : ولا باس بالشطرنج وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر