تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
والعيادة من حقوق المسلمين ( و ) جاز ( خصاء البهائم ) حتى الهرة . وأما خصاء الآدمي فحرام ، قيل والفرس وقيدوه بالمنفعة وإلا فحرام ( وإنزاء الحمير على الخيل ) كعكسه . قهستاني ( والحقنة ) للتداوي ولو للرجل بطاهر لا بنجس ، وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر ، وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه . قلت : وفي البزازية : ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم نفى الحرمة عند العلم بالشفاء