والعيادة من حقوق المسلمين ( و ) جاز ( خصاء البهائم ) حتى الهرة . وأما خصاء الآدمي فحرام ،
قيل والفرس وقيدوه بالمنفعة وإلا فحرام ( وإنزاء الحمير على الخيل ) كعكسه . قهستاني ( والحقنة )
للتداوي ولو للرجل بطاهر لا بنجس ، وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر ، وجوزه في النهاية
بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه .
قلت : وفي البزازية : ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم
عليكم نفى الحرمة عند العلم بالشفاء
الدر المختار — صفحة 707
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠٧