الزاهدي : يكره ما كان ظاهره قز أو خط منه خز وخط منه قز ، وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق
إلا إذا كان خط منه قز وخط منه غيره بحيث يرى كله قزا ، فأما إذا كان كل واحد مستبينا
كالطراز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يجمع اه . وأقره شيخنا .
قلت : وقد علمت أن العبرة للحمة لا للظاهر على الظاهر ، فافهم ( وكره لبس المعصفر
والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال ) مفاده أن لا يكره للنساء ( ولا بأس بسائر الألوان ) وفي المجتبى
والقهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم : لا بأس بلبس الثوب الأحمر اه . ومفاده أن الكراهة
تنزيهية ، لكن صرح في التحفة بالحرمة فأدا أنها تحريمية وهي المحمل عند الاطلاق ، قاله
المصنف .
الدر المختار — صفحة 674
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٤