تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
الزاهدي : يكره ما كان ظاهره قز أو خط منه خز وخط منه قز ، وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق إلا إذا كان خط منه قز وخط منه غيره بحيث يرى كله قزا ، فأما إذا كان كل واحد مستبينا كالطراز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يجمع اه‍ . وأقره شيخنا . قلت : وقد علمت أن العبرة للحمة لا للظاهر على الظاهر ، فافهم ( وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال ) مفاده أن لا يكره للنساء ( ولا بأس بسائر الألوان ) وفي المجتبى والقهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم : لا بأس بلبس الثوب الأحمر اه‍ . ومفاده أن الكراهة تنزيهية ، لكن صرح في التحفة بالحرمة فأدا أنها تحريمية وهي المحمل عند الاطلاق ، قاله المصنف .