تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
بالديباج ويتجمل بأواني ذهب وفضة بلا تفاخر . وفي القنية : يحسن للفقهاء لف عمامة طويلة ولبس ثياب واسعة ، وفيها : لا بأس بشد خمار أسود على عينيه من إبريسم لعذر . قلت : ومنه الرمد . وفي شرح الوهبانية عن المنتقى : لا بأس بعروة القميص وزره من الحرير ، لأنه تبع ، وفي التاترخانية عن السير الكبير : لا بأس بأزرار الديباج والذهب ، وفيها عن مختصر الطحاوي : لا يكره علم الثوب من الفضة ويكره من الذهب . قالوا : وهذا مشكل ، فقد رخص الشرع في الكفاف ، والكفاف قد يكون من الذهب اه‍ ( ويحل توسده وافتراشه ) والنوم عليه ، وقالا : والشافعي ومالك حرام ، وهو الصحيح كما في المواهب . قلت : فليحفظ هذا لكنه خلاف المشهور ،