بالديباج ويتجمل بأواني ذهب وفضة بلا تفاخر . وفي القنية : يحسن للفقهاء لف عمامة طويلة
ولبس ثياب واسعة ، وفيها : لا بأس بشد خمار أسود على عينيه من إبريسم لعذر .
قلت : ومنه الرمد . وفي شرح الوهبانية عن المنتقى : لا بأس بعروة القميص وزره من
الحرير ، لأنه تبع ، وفي التاترخانية عن السير الكبير : لا بأس بأزرار الديباج والذهب ، وفيها عن
مختصر الطحاوي : لا يكره علم الثوب من الفضة ويكره من الذهب . قالوا : وهذا مشكل ، فقد
رخص الشرع في الكفاف ، والكفاف قد يكون من الذهب اه ( ويحل توسده وافتراشه ) والنوم
عليه ، وقالا : والشافعي ومالك حرام ، وهو الصحيح كما في المواهب .
قلت : فليحفظ هذا لكنه خلاف المشهور ،
الدر المختار — صفحة 671
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧١