تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
قلت : وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال . منها : أنه مستحب ( ولا يتحلى ) الرجل ( بذهب وفضة ) مطلقا ( إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها ) أي الفضة إذا لم يرد به التزين . وفي المجتبى : لا يحل استعمال منطقة وسطها من ديباج ، وقيل يحل إذا لم يبلغ عرضها
الدر المختار — صفحة 675 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي