قلت : وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال . منها : أنه مستحب ( ولا يتحلى )
الرجل ( بذهب وفضة ) مطلقا ( إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها ) أي الفضة إذا لم يرد به
التزين .
وفي المجتبى : لا يحل استعمال منطقة وسطها من ديباج ، وقيل يحل إذا لم يبلغ عرضها
الدر المختار — صفحة 675
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٥