تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز ، وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز . وتمامه في شرح الوهبانية ( والعبرة بالحلقة ) من الفضة ( بالفص ) فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها ، وحل مسمار الذهب في حجر الفص يجعله لبطن كفه في يده اليسر ، وقيل اليمنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنه . قهستاني وغيره . قلت : ولعله كان وبان فتبصر وينقشه اسمه أو اسم الله تعالى ، لا تمثال إنسان أو طير