فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على
ما لا يجوز ، وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز . وتمامه في شرح الوهبانية ( والعبرة بالحلقة ) من الفضة ( بالفص )
فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها ، وحل مسمار الذهب في حجر الفص يجعله لبطن كفه
في يده اليسر ، وقيل اليمنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنه . قهستاني وغيره .
قلت : ولعله كان وبان فتبصر وينقشه اسمه أو اسم الله تعالى ، لا تمثال إنسان أو طير
الدر المختار — صفحة 677
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٧