أربع أصابع ، وفيها بعد سبع ورق : ولا يكره في المنطقة حلقة حديد أو نحاس وعظم ،
وسيجئ حكم لبس اللؤلؤ ( ولا يتختم ) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم ( بغيرها كحجر )
وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم . منلا خسرو ( وذهب وحديد وصفر ) ورصاص
وزجاج وغيرها لما مر ،
الدر المختار — صفحة 676
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٦