تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
وأما جعله دثارا أو إزارا فإنه يكره بالاجماع . سراج . وأما الجلوس على الفضة فحرام بالاجماع . شرح مجمع ( و ) يحل ( لبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره ) ككتان وقطن وخز ، لان الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدي . قلت : وفي الشرنبلالية عن المواهب : يكره ما سداه ظاهر كالعتابي ، وقيل : لا يكره ونحوه في الاختيار . قلت : ولا يخفى أن المرجح اعتبارا للحمة كما يعلم من العزمية ،