وأما جعله دثارا أو إزارا فإنه يكره بالاجماع . سراج . وأما الجلوس على الفضة فحرام بالاجماع .
شرح مجمع ( و ) يحل ( لبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره ) ككتان وقطن وخز ، لان الثوب إنما
يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدي .
قلت : وفي الشرنبلالية عن المواهب : يكره ما سداه ظاهر كالعتابي ، وقيل : لا يكره
ونحوه في الاختيار .
قلت : ولا يخفى أن المرجح اعتبارا للحمة كما يعلم من العزمية ،
الدر المختار — صفحة 672
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٢