پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 66

پدیدآورندگان:

ص۶۶
( فلو اشتراه بغير النقود بخلاف ما سمى ) الموكل ( له من الثمن وقع ) الشراء ( للوكيل ) لمخالفته أمره وينعزل في ضمن المخالفة . عيني ( وإن ) بشراء شئ ( بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل ) وقت الشراء ( أو شراه بماله ) أي بمال الموكل ، ولو تكاذبا في النية حكم بالنقد إجماعا ، ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان . ( زعم أنه اشترى عبدا لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسك ، فإن ) كان العبد ( معينا وهو حي ) قائم ( فالقول للمأمور مطلقا إجماعا نقد الثمن أو لا ) لاخباره عن أمر يملك استئنافه ( وإن ميتا و ) الحال أن ( الثمن منقود فكذلك ) الحكم ( وإلا ) يكن منقودا ( فالقول للموكل ) لأنه ينكر الرجوع عليه ( وإن ) العبد ( غير معين ) وهو حي أو ميت ( فكذا ) أي يكون للمأمور ( إن الثمن منقودا ) لأنه أمين ( وإلا فللآمر ) للتهمة