( فلو اشتراه بغير النقود بخلاف ما سمى ) الموكل ( له من الثمن وقع ) الشراء ( للوكيل ) لمخالفته
أمره وينعزل في ضمن المخالفة . عيني ( وإن ) بشراء شئ ( بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه
للموكل ) وقت الشراء ( أو شراه بماله ) أي بمال الموكل ، ولو تكاذبا في النية حكم بالنقد إجماعا ،
ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان .
( زعم أنه اشترى عبدا لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسك ، فإن ) كان العبد ( معينا
وهو حي ) قائم ( فالقول للمأمور مطلقا إجماعا نقد الثمن أو لا ) لاخباره عن أمر يملك استئنافه
( وإن ميتا و ) الحال أن ( الثمن منقود فكذلك ) الحكم ( وإلا ) يكن منقودا ( فالقول للموكل ) لأنه
ينكر الرجوع عليه ( وإن ) العبد ( غير معين ) وهو حي أو ميت ( فكذا ) أي يكون للمأمور ( إن
الثمن منقودا ) لأنه أمين ( وإلا فللآمر ) للتهمة
الدر المختار — صفحة 66
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦