( وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده ) لتعلق الحقوق به ( ولوارثه أو وصيه ذلك بعد
موته ) موت الوكيل ( فإن لم يكونا فلموكله ذلك ) أي الرد بالعيب ، وكذا الوكيل بالبيع ، وهذا إذا
لم يسلمه ( فلو سلمه إلى موكله امتنع رده إلا بأمره ) لانتهاء الوكالة بالتسليم ، بخلاف وكيل باع
فاسدا فله الفسخ مطلقا لحق الشرع . قنية ( و ) للوكيل ( حبس المبيع بثمن دفعه ) الوكيل ( من ماله
أولا ) بالأولى لأنه كالبائع ( ولو اشتراه ) الوكيل ( بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة به حالا )
وهي الحيلة . خلاصة . ولو وهبه كل الثمن رجع بكله ولو بعضه رجع بالباقي لأنه حط . بحر .
( هلك المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال موكله ولم يسقط الثمن ) لان يده كيده ( ولو )
هلك ( بعد حبسه فهو كمبيع ) فيهلك بالثمن ، وعند الثاني كرهن ( ولا اعتبار بمفارقة الموكل ) ولو
حاضرا كما اعتمده المصنف تبعا للبحر ، خلافا للعيني وابن ملك ( بل بمفارقة الوكيل )
الدر المختار — صفحة 64
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤