باب الوكالة بالبيع والشراء
الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض كفرس
صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت ، وإن متوسطة كعبد ، فإن بين الثمن أو
الصفة كتركي صحت وإلا لا .
( وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح ) بما يحتمله حال الآمر . زيلعي فراجعه
( وإن لم يسم ) ثمنا لأنه من القسم الأول ( وبشراء دار أو عبد جاز إن سمى ) الموكل ( ثمنا
يخصص ) نوعا أو لا . بحر ( أو نوعا كحبشي ) زاد في البزازية : أو قدرا ككذا قفيزا ( وإلا ) يسم
ذلك ( لا ) يصح وألحق بجهالة الجنس ( و ) هي ما لو وكله ( بشراء ثوب أو دابة لا ) يصح وإن
سمى ثمنا للجهالة الفاحشة ( وبشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع ) في عرفنا ( على المعتاد )
المهيأ ( للاكل ) من كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام ( كلحم مطبوخ أو مشوي ) وبه قالت الثلاثة ،
وبه يفتى . عيني وغيره . اعتبارا للعرف كما في اليمين ( وفي الوصية له ) أي لشخص ( بطعام
يدخل كل مطعوم ) ولو دواء به حلاوة كسكنجبين . بزازية .