تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

باب الوكالة بالبيع والشراء

الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت ، وإن متوسطة كعبد ، فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلا لا . ( وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح ) بما يحتمله حال الآمر . زيلعي فراجعه ( وإن لم يسم ) ثمنا لأنه من القسم الأول ( وبشراء دار أو عبد جاز إن سمى ) الموكل ( ثمنا يخصص ) نوعا أو لا . بحر ( أو نوعا كحبشي ) زاد في البزازية : أو قدرا ككذا قفيزا ( وإلا ) يسم ذلك ( لا ) يصح وألحق بجهالة الجنس ( و ) هي ما لو وكله ( بشراء ثوب أو دابة لا ) يصح وإن سمى ثمنا للجهالة الفاحشة ( وبشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع ) في عرفنا ( على المعتاد ) المهيأ ( للاكل ) من كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام ( كلحم مطبوخ أو مشوي ) وبه قالت الثلاثة ، وبه يفتى . عيني وغيره . اعتبارا للعرف كما في اليمين ( وفي الوصية له ) أي لشخص ( بطعام يدخل كل مطعوم ) ولو دواء به حلاوة كسكنجبين . بزازية .