تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ولو صبيا ( في صرف وسلم فيبطل العقد بمفارقته صاحبه قبل القبض ) لأنه العاقد ، والمراد بالسلم الاسلام لا قبول السلم لأنه لا يجوز . ابن كمال ( والرسول فيهما ) أي الصرف والسلم ( لا تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله ) لان الرسالة في العقد لا القبض ، واستفيد صحة التوكيل بهما . ( وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى ضعفه بدرهم مما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم ) خلافا لهما والثلاثة . قلنا : إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل ، ولو شرى مالا يساوي ذلك وقع للوكيل إجماعا كغير موزون ( ولو وكله بشراء شئ بعينه ) بخلاف الوكيل بالنكاح إذا تزوجها لنفسه صح . منية . والفرق في الواني ( غير الموكل لا يشتريه لنفسه ) ولا لموكل آخر بالأولى ( عند غيبته حيث لم يكن مخالفا ) دفعا للغرر
الدر المختار — صفحة 65 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي