ولو صبيا ( في صرف وسلم فيبطل العقد بمفارقته صاحبه قبل القبض ) لأنه العاقد ، والمراد بالسلم
الاسلام لا قبول السلم لأنه لا يجوز . ابن كمال ( والرسول فيهما ) أي الصرف والسلم ( لا تعتبر
مفارقته بل مفارقة مرسله ) لان الرسالة في العقد لا القبض ، واستفيد صحة التوكيل بهما .
( وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى ضعفه بدرهم مما يباع منه عشرة بدرهم لزم
الموكل منه عشرة بنصف درهم ) خلافا لهما والثلاثة . قلنا : إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد
على الوكيل ، ولو شرى مالا يساوي ذلك وقع للوكيل إجماعا كغير موزون ( ولو وكله بشراء
شئ بعينه ) بخلاف الوكيل بالنكاح إذا تزوجها لنفسه صح . منية . والفرق في الواني ( غير
الموكل لا يشتريه لنفسه ) ولا لموكل آخر بالأولى ( عند غيبته حيث لم يكن مخالفا ) دفعا للغرر
الدر المختار — صفحة 65
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥