لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب ( لا الوديعة وإن ضمنها ) لان سبب ضمانه هنا
بالذبح والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع في غير ملكه .
قلت : ويظهر أن العارية كالوديعة والمرهونة كالمغصوبة لكونها مضمونة بالدين ، وكذا
المشتركة ، فليراجع .
فروع : لون أضحيته عليه الصلاة والسلام سوداء .
الدر المختار — صفحة 645
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٥