لو أيام النحر باقية وإلا تصدق بقيمتها على الفقراء . خانية . وفيها أراد التضحية فوضع يده مع يد
القصاب في الذبح وأعانه على الذبح سمى كل وجوبا ، فلو تركها أحدهما أو ظن أن تسمية
أحدهما تكفي حرمت ، وهي تصلح لغزا فيقال : أي شاة لا تحل بالتسمية مرة بل لا بد أن يسمي
عليها مرتين ، وقد نظمه شيخنا الخير الرملي فقال :
أي ذبح لا بد للحل فيه * أن يثنى بذكر ذي التنزيه
فأجب عنه بالقريض فإنا * لا نراه نثرا ولا نرتضيه
فقلت في الجواب :
خذ جوابا نظما كما نبتغيه * من فقيه مروية عن فقيه
هي شاة في ذبحها اشترك اثنان * فتكرار الذكر شرط كما ترويه
ذاك ذبح قصابه وضع اليد * مع الصاحب الذي يرتجيه
فعلى كل واحد منهما أن * يذكر الله جل عن تشبيه
وفي الوهبانية وشرحها قال :
الدر المختار — صفحة 648
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٨