قلت : ومفاده لزوم النذر بما ضمن جنسه واجب اعتقادي أو اصطلاحي ، قاله المصنف
فليحفظ غنيم بين رجلين ضحيا بها جاز ، بخلاف العتق لصحة قسمة الغنم لا الرقيق .
ضحى بثنتين فالأضحية كلاهما ، وقيل الزائد لحم . والأفضل الأكثر قيمة ، فإن استويا
فالأكثر حلما ، فإن استويا فأطيبهما ، ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة ، فإن الفرض
منها ما ينطلق الاسم عليه ، فإذا طولها يقع الكل فرضا . مجتبى .
شرى أضحية وأمر رجلا بذبحها فقال : تركت التسمية عمدا لزمه قيمتها ليشتري الآمر بها
أخرى ويضحي ، ويتصدق ولا يأكل
الدر المختار — صفحة 647
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٧