تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
قلت : ومفاده لزوم النذر بما ضمن جنسه واجب اعتقادي أو اصطلاحي ، قاله المصنف فليحفظ غنيم بين رجلين ضحيا بها جاز ، بخلاف العتق لصحة قسمة الغنم لا الرقيق . ضحى بثنتين فالأضحية كلاهما ، وقيل الزائد لحم . والأفضل الأكثر قيمة ، فإن استويا فالأكثر حلما ، فإن استويا فأطيبهما ، ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة ، فإن الفرض منها ما ينطلق الاسم عليه ، فإذا طولها يقع الكل فرضا . مجتبى . شرى أضحية وأمر رجلا بذبحها فقال : تركت التسمية عمدا لزمه قيمتها ليشتري الآمر بها أخرى ويضحي ، ويتصدق ولا يأكل