قلت : في أوائل القاعدة الأولى من الأشباه : لو شراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا
إذنه ، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته ، وإن ضمنه لا تجزئه ، وهذا إذا ذبحها عن نفسه .
أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه اه . فراجعه ( كما ) يصح ( لو ضحى بشاة الغصب ) إن
ضمنه قيمتها حية كما إذا باعها ، وكذا لو أتلفها ضمن لصاحبها قيمتها . هداية .
الدر المختار — صفحة 644
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٤