تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
قلت : في أوائل القاعدة الأولى من الأشباه : لو شراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذنه ، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته ، وإن ضمنه لا تجزئه ، وهذا إذا ذبحها عن نفسه . أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه اه‍ . فراجعه ( كما ) يصح ( لو ضحى بشاة الغصب ) إن ضمنه قيمتها حية كما إذا باعها ، وكذا لو أتلفها ضمن لصاحبها قيمتها . هداية .