وأما المجوسي فيحرم لأنه ليس من أهله . درر ( ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال
وجراب ) وقربة وسفرة ودلو ( أو يبدله بما ينتفع به باقيا ) كما مر ( لا بمستهلك كخل ولحم
ونحوه ) كدراهم ( فإن بيع اللحم أو الجلد به ) أي بمستهلك ( أو بدراهم تصدق بثمنه ) ومفاده
صحة البيع مع الكراهة ، وعن الثاني باطل لأنه كالوقف . مجتبى .
( ولا يعطى أجر الجزار منها ) لأنه كبيع ، واستفيدت من قوله عليه الصلاة والسلام : من
باع جلد أضحيته فلا أضحية له هداية .
( وكره جز صوفها قبل الذبح ) لينتفع به ، فإن جزه تصدق به ، ولا يركبها ولا يحمل عليها
شيئا ولا يؤجرها ، فإن فعل تصدق بالأجرة . حاوي الفتاوى . لأنه التزم إقامة القربة بجميع
أجزائها ( بخلاف ما بعده ) لحصول المقصود . مجتبى
الدر المختار — صفحة 642
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٢