تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
وأما المجوسي فيحرم لأنه ليس من أهله . درر ( ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب ) وقربة وسفرة ودلو ( أو يبدله بما ينتفع به باقيا ) كما مر ( لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه ) كدراهم ( فإن بيع اللحم أو الجلد به ) أي بمستهلك ( أو بدراهم تصدق بثمنه ) ومفاده صحة البيع مع الكراهة ، وعن الثاني باطل لأنه كالوقف . مجتبى . ( ولا يعطى أجر الجزار منها ) لأنه كبيع ، واستفيدت من قوله عليه الصلاة والسلام : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له هداية . ( وكره جز صوفها قبل الذبح ) لينتفع به ، فإن جزه تصدق به ، ولا يركبها ولا يحمل عليها شيئا ولا يؤجرها ، فإن فعل تصدق بالأجرة . حاوي الفتاوى . لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها ( بخلاف ما بعده ) لحصول المقصود . مجتبى