( ويكره الانتفاع بلبنها قبله ) كما في الصوف ، ومنهم من أجازهما للغني لوجوبهما في الذمة فلا
تتعين . زيلعي .
( ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه ) يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله غلط أو لم
يغلطا ، فيكون كل واحد وكيلا عن الآخر دلالة . هداية . قاله ابن الكمال . وظاهر كلام صدر
الشريعة وغيره عن صاحبه ( صح ) استحسانا ( بلا غرم ) ويتحالان ولو أكلا ولم يعرفا ثم
عرفا . هداية . وإن تشاحا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها .
الدر المختار — صفحة 643
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٣