ويؤكل غنيا ويدخر ، وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث ) .
وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم ( وأن يذبح بيده إن علم ذلك وإلا ) يعلمه ( شهدها )
بنفسه ويأمر غيره بالذبح كي لا يجعلها ميتة .
( وكره ذبح الكتابي )
الدر المختار — صفحة 641
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤١