( غنيا ، وإن ) كان ( فقيرا أجزأه ذلك ) وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء لعدم وجوبها عليه بخلاف
الغني ، ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح ، وكذا لو ماتت فعلى الغني غيرها لا الفقير ،
ولو ضلت أو سرقت فشرى أخرى فظهرت فعلى الغني إحداهما وعلى الفقير كلاهما . شمني .
( وإن مات أحد السبعة ) المشتركين في البدنة ( وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح ) عن
الكل استحسانا لقصد القربة من الكل ، ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم لان بعضها لم يقع
قربة ( وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم لم يجز عن واحد ) منهم
الدر المختار — صفحة 639
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٩