كتسليم مبيع وقبضه وقبض ثمن ورجوع به عند استحقاقه وخصومة في عيب بلا فصل بين
حضور موكله وغيبته ) لأنه العاقد حقيقة وحكما ، لكن في الجوهرة : لو حضرا فالعهدة على آخر
الثمن لا العاقد في أصح الأقاويل ، ولو أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل اتفاقا .
ابن ملك . فليحفظ ، فقوله لا بد فيه ما فيه ، ولذا قال ابن الكمال : يكتفي بالإضافة إلى نفسه
فافهم .
( وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به ) أي بالوكيل ( لغو ) باطل . جوهرة ( والملك يثبت
للموكل ابتداء ) في الأصح ( فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به و ) لكن
( هما ) ثابتان ( عل الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله زوجته ) لان الموجب للعتق والفساد الملك
المستقر ( وفي كل عقد لا بد من إضافته إلى موكله ) يعني لا يستغني عن الإضافة إلى موكله ، حتى
لو أضافه إلى نفسه لا يصح . ابن كمال ( كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد
الدر المختار — صفحة 61
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١