تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
شرب ثم ذبح إن طال وقطع الفور حرم ، وإلا لا ، وحد الطول ما يستكثره الناظر ، وإذا حد الشفرة ينقطع الفور . بزازية . ( وحب ) بالحاء ( نحر الإبل ) في سفل العنق ( وكره ذبحها ، والحكم في غنم وبقر عكسه ) فندب ذبحها ( وكره نحرها لترك السنة ) ومنعه مالك ( ولا بد من ذبح صيد مستأنس ) لان ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار ( وكفى جرح نعم ) كبقر وغنم ( توحش ) فيجرح كصيد ( أو تعذر ذبحه ) كأن تردى في بئر أو ند أو صال ، حتى لو قتله المصول عليه مريدا ذكاته حل . وفي النهاية : بقرة تعسرت ولادتها فأدخل ربها يده
الدر المختار — صفحة 614 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي