شرب ثم ذبح إن طال وقطع الفور حرم ، وإلا لا ، وحد الطول ما يستكثره الناظر ، وإذا حد
الشفرة ينقطع الفور . بزازية .
( وحب ) بالحاء ( نحر الإبل ) في سفل العنق ( وكره ذبحها ، والحكم في غنم وبقر عكسه )
فندب ذبحها ( وكره نحرها لترك السنة ) ومنعه مالك ( ولا بد من ذبح صيد مستأنس ) لان ذكاة
الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار ( وكفى جرح نعم ) كبقر وغنم ( توحش )
فيجرح كصيد ( أو تعذر ذبحه ) كأن تردى في بئر أو ند أو صال ، حتى لو قتله المصول عليه مريدا
ذكاته حل .
وفي النهاية : بقرة تعسرت ولادتها فأدخل ربها يده
الدر المختار — صفحة 614
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٤