وذبح الولد حل ، وإن جرحه في غير محل الذبح ، إن لم يقدر على ذبحه حل وإن قدر لا .
قلت : ونقل المصنف أن من التعذر ما لو أدرك صيده حيا أو أشرف ثوره على الهلاك
وضاق الوقت على الذبح أو لم يجد آلة الذبح فجرحه حل في رواية .
وفي منظومة النصفي قوله :
إن الجنين مفرد بحكمه لم يتذك بذكاة أمه
فحذف المصنف إن وقالا : إن تم خلقه أكل لقوله عليه الصلاة والسلام : ذكاة الجنين
ذكاة أمه وحمله الامام على التشبيه : أي كذكاة أمه ، بدليل أنه روي بالنصيب ، وليس في ذبح
الام إضاعة الولد لعدم التيقن بموته .
( ولا يحل ذو ناب يصيد بنانه ) فخرج نحو البعير ( أو مخلف يصيد بمخلبه ) أي ظفره ،
فخرج نحو الحمامة ( من سبع ) بيان لذي ناب . والسبع : كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة ( أو
الدر المختار — صفحة 615
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٥