تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
وذبح الولد حل ، وإن جرحه في غير محل الذبح ، إن لم يقدر على ذبحه حل وإن قدر لا . قلت : ونقل المصنف أن من التعذر ما لو أدرك صيده حيا أو أشرف ثوره على الهلاك وضاق الوقت على الذبح أو لم يجد آلة الذبح فجرحه حل في رواية . وفي منظومة النصفي قوله : إن الجنين مفرد بحكمه لم يتذك بذكاة أمه فحذف المصنف إن وقالا : إن تم خلقه أكل لقوله عليه الصلاة والسلام : ذكاة الجنين ذكاة أمه وحمله الامام على التشبيه : أي كذكاة أمه ، بدليل أنه روي بالنصيب ، وليس في ذبح الام إضاعة الولد لعدم التيقن بموته . ( ولا يحل ذو ناب يصيد بنانه ) فخرج نحو البعير ( أو مخلف يصيد بمخلبه ) أي ظفره ، فخرج نحو الحمامة ( من سبع ) بيان لذي ناب . والسبع : كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة ( أو