تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
قيل هذا إذا عرف النحو . والأوجه أن لا يعتبر الاعراب ، بل يحرم مطلقا بالعطف لعدم العرب زيلعي كما أفاده بقوله : ( وإن عطف حرمت نحو باسم الله واسم فلان أو فلان ) لأنه أهل به لغير الله ، قال عليه الصلاة والسلام : موطنان لا أذكر فيهما : عند العطاس ، وعند الذبح ( فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الاضجاع ، و ) الدعاء ( قبل التسمية أو بعد الذبح لا بأس به ) لعدم
الدر المختار — صفحة 611 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي