القران أصلا .
( والشرط في التسمية هو الذكر الخالص عن ضوب الدعاء ) وغيره ( فلا يحل بقوله اللهم
اغفر لي ) لأنه دعاء وسؤال ( بخلاف الحمد لله ، أو سبحان الله مريدا به التسمية ) فإنه يحل .
( ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في الأصح ) لعدم قصد التسمية ( بخلاف
الخطبة ) حيث يجزئه .
قلت : ينبغي حمله على ما إذا نوى ، وإلا لا ليوفق بينه وبين ما مر في الجمعة ، فتأمل .
( والمستحب أن يقول بسم الله الله أكبر بلا واو ، وكره بها ) لأنه يقطع فور التسمية كما عزاه
الزيلعي للحلواني وقال قبله : والمتداول المنقول عن النبي ( ص ) بالواو .
الدر المختار — صفحة 612
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٢