( ولو سمى ولم تحضره النية صح ، بخلاف ما لو قصد بها التبرك في ابتداء الفعل ) أو نوى
بها أمرا آخر فإنه لا يصح فلا تحل ( كما لو قال الله أكبر وأراد به متابعة المؤذن فإنه لا يصير
شارعا في الصلاة ) بزازية . وفيها ( تشترط ) التسمية من الذابح ( حال الذبح ) أو الرمي لصيد أو
الارسال أو حال وضع الحديد لحمار الوحش إذا لم يقعد عن طلبه كما سيجئ .
( والمعتبر الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس ) حتى لو أضجع شاتين إحداهما فوق
الأخرى فذبحهما ذبحة واحدة بتسمية واحدة حلا ، بخلاف ما لو ذبحهما على التعاقب ، لان
الفعل يتعدد فتتعدد التسمية . ذكره الزيلعي في الصيد . ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو
الدر المختار — صفحة 613
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٣