تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
( ولو سمى ولم تحضره النية صح ، بخلاف ما لو قصد بها التبرك في ابتداء الفعل ) أو نوى بها أمرا آخر فإنه لا يصح فلا تحل ( كما لو قال الله أكبر وأراد به متابعة المؤذن فإنه لا يصير شارعا في الصلاة ) بزازية . وفيها ( تشترط ) التسمية من الذابح ( حال الذبح ) أو الرمي لصيد أو الارسال أو حال وضع الحديد لحمار الوحش إذا لم يقعد عن طلبه كما سيجئ . ( والمعتبر الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس ) حتى لو أضجع شاتين إحداهما فوق الأخرى فذبحهما ذبحة واحدة بتسمية واحدة حلا ، بخلاف ما لو ذبحهما على التعاقب ، لان الفعل يتعدد فتتعدد التسمية . ذكره الزيلعي في الصيد . ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو
الدر المختار — صفحة 613 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي