لحديث من ستر ستر ، فالأولى الكتمان إلا لمتهتك . بحر ( و ) الأولى أن ( يقول ) الشاهد ( في
السرقة أخذ ) إحياء للحق ( لا سرق ) رعاية للستر ( ونصابها للزنا أربعة رجال ) ليس منهم ابن
زوجها ، ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد ، ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناه محصنا فأعتقه
القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة ديته له أيضا لو وارثه ( و )
لبقية ( الحدود والقود و ) منه ( إسلام كافر ذكر ) لمآلها لقتله ، بخلاف الأنثى . بحر ( و ) مثله ( ردة
مسلم رجلان ) إلا المعلق فيقع ولا يحد كما مر ( وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه ) وللإرث
عندهما والشافعي وأحمد وهو أرجح . فتح ( والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
الدر المختار — صفحة 6
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦