( لا لصحته ) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ( فلو قضى بشهادة فاسق نفذ ) وأثم . فتح ( إلا أن
يمنع منه ) أي من القضاء بشهادة الفاسق ( الامام فلا ) ينفذ لما مر أنه يتأقت ويتقيد بزمان ومكان
وحادثة وقول معتمد حتى لا ينفذ قضاؤه بأقوال ضعيفة ، وما في القنية والمجتبى من قبول ذي
المروءة الصادق فقول الثاني . بحر . وضعفه الكمال بأنه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل ، وأقره
المصنف ( وهي ) إن ( على حاضر يحتاج ) الشاهد ( إلى الإشارة إلى ) ثلاثة مواضع : أعني ( الخصمين
والمشهود به لو عينا ) لا دينا ( وإن على غائب ) كما في نقل الشهادة ( أو ميت فلا بد ) لقبولها ( من
نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها ) أي بالصناعة ( لا
محالة ) بأن لا يشاركه في المصر غيره ( فلو قضى بلا ذكر الجد نفذ ) فالمعتبر التعريف ، لا تكثير
الحروف ، حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط ( ولا يسأل
عن شاهد بلا طعن من الخصم إلا في حد وقود ، وعندهما يسأل في الكل ) إن جهل بحالهم .
بحر ( سرا وعلنا به يفتى ) وهو اختلاف زمان لأنهما كانا في القرن
الدر المختار — صفحة 8
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨