امرأة ) حرة مسلمة والثنتان أحوط ، والأصح قبول رجل واحد . خلاصة . وفي البرجندي عن
الملتقط : أن المعلم إذا شهد منفردا في حوادث الصبيان تقبل شهادته ا ه فليحفظ ، ( و ) نصابها (
لغيرها من الحقوق سواء كان ) الحق ( مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال
صبي ) ولو ( للإرث رجلان ) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفردا .
قهستاني عن التجنيس ( أو رجل وامرأتان ) ولا يفرق بينهما لقوله تعالى : * ( فتذكر إحداهما
الأخرى ) * ولا تقبل شهادة أربع بلا رجل لئلا يكثر خروجهن ، وخصهن الأئمة الثلاثة بالأموال
وتوابعها ( ولزم في الكل ) من المراتب الأربع ( لفظ أشهد ) بلفظ المضارع بالاجماع ، وكل ما
لا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو إخبار لا شهادة ( لقبولها والعدالة لوجوبه ) في
الينابيع : العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ، ومنه الكذب لخروجه من البطن
الدر المختار — صفحة 7
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧