مسلما ( والقدرة على التمييز ) بالسمع والبصر ( بين المدعي والمدعى عليه ) . ومن الشرائط عدم
قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغنم كما سيجئ ( وركنها : لفظ
أشهد ) لا غير لتضمنه معنى مشاهدة وقسم وإخبار للحال فكأنه يقول : أقسم بالله لقد اطلعت
على ذلك وأنا أخبر به ، وهذه المعاني مفقودة في غيره فتعين حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك .
وحكمها : وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التركة بمعنى افتراضه فورا إلا في ثلاث
قدمناها ( فلو امتنع ) بعد وجود شرائطها ( أثم ) لتركه الفرض ( واستحق العزل ) لفسقه ( وعزر )
لارتكابه ما لا يجوز شرعا . زيلعي ( وكفر إن لم ير الوجوب ) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه . ابن
ملك . وأطلق الكافيجي كفره واستظهر المصنف الأول ( ويجب أداؤها بالطلب ) ولو حكما كما
مر ، لكن وجوبه بشروط سبعة مبسوطة في البحر وغيره ، منها عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه
بقبوله أو بكونه أسرع قبولا وطلب المدعي
الدر المختار — صفحة 4
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤