كتاب الشهادات
أخرها عن القضاء لأنها كالوسيلة وهو المقصود ( هي ) لغة : خبر قاطع . وشرعا : ( إخبار
صدق لاثبات حق ) فتح .
قلت : فإطلاقها على الزور مجاز كإطلاق اليمين على الغموس ( بلفظ الشهادة في مجلس
القاضي ) ولو بلا دعوى كما في عتق الأمة . وسبب وجوبها طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه
بأن لم يعلم بها ذو الحق وخاف فوته لزمه أن يشهد بلا طلب . فتح .
( شرطها ) أحد وعشرون شرطا شرائط مكانها واحد . وشرائط التحمل ثلاثة ( العقل
الكامل ) وقت التحمل ، والبصر ، ومعاينة المشهود به إلا فيما يثبت بالتسامع ( و ) شرائط الأداء
سبعة عشر : عشرة عامة وسبعة خاصة ، منها ( الضبط والولاية ) فيشترط الاسلام لو المدعى عليه