( لو في حق العبد إن لم يوجد بدله ) أي بدل الشاهد لأنها فرض كفاية تتعين لو لم يكن إلا
شاهدان لتحمل أو أداء ، وكذا الكاتب إذا تعين ، لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد ، حتى لو أركبه
بلا عذر لم تقبل ، وبه تقبل لحديث أكرموا الشهود وجوز الثاني الاكل مطلقا وبه يفتى . بحر .
وأقره المصنف ( و ) يجب الأداء ( بلا طالب لو ) الشهادة ( في حقوق الله تعالى ) وهي كثيرة عد منها
في الأشباه أربعة عشر . قال : ومتى أخر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر فسق فترد ( كطلاق امرأة )
أي بائنا ( وعتق أمة ) وتدبيرها ، وكذا عتق عبد وتدبيره . شرح وهبانية . وكذا الرضاع كما مر في
بابه ، وهل يقبل جرح الشاهد حسبة ؟ الظاهر نعم لكونه حقا لله تعالى . أشباه . فبلغت ثمانية
عشر ، وليس لنا مدعي حسبة إلا في الوقف على المرجوح فليحفظ ( وسترها في الحدود أبر )
الدر المختار — صفحة 5
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥