تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
بعد مضي مدة المزارعة ( عليهما بقدر الحصص ) وأما قبل مضيها فكل عمل قبا انتهاء الزرع كنفقة بذر ومؤنة حفظ وكري نهر على العامل ولو بلا شرط ، فإذا تناهى بقي مالا مشتركا بينهما فتجب عليهما مؤنته كحصاد ودياس ، كذا حرره المصنف ، وحمل عليه أصل صدر الشريعة ، فليحفظ . ( فإن شرطاه على العامل فسدت ) كما لو شرطاه على رب الأرض ( بخلاف ما لو مات رب الأرض والزرع بقل فإن العمل فيه جميعا على العامل أو وارثه ) لبقاء مدة العقد والعقد يوجب على العامل عملا يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع