بعد مضي مدة المزارعة ( عليهما بقدر الحصص ) وأما قبل مضيها فكل عمل قبا انتهاء الزرع
كنفقة بذر ومؤنة حفظ وكري نهر على العامل ولو بلا شرط ، فإذا تناهى بقي مالا مشتركا بينهما
فتجب عليهما مؤنته كحصاد ودياس ، كذا حرره المصنف ، وحمل عليه أصل صدر الشريعة ،
فليحفظ .
( فإن شرطاه على العامل فسدت ) كما لو شرطاه على رب الأرض ( بخلاف ما لو مات رب
الأرض والزرع بقل فإن العمل فيه جميعا على العامل أو وارثه ) لبقاء مدة العقد والعقد يوجب على
العامل عملا يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع
الدر المختار — صفحة 590
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٠