تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
دفع الأرض المستأجرة من الآجر مزارعة جاز ، إن البذر من المستأجر ومعاملة لم يجز . استأجر أرضا ثم استأجر صاحبها ليعمل فيها جاز . الكل من منح المصنف . قلت : وفيه في آخر باب جناية البهيمة معزيا للخلاصة : بستاني ضيع أمر البستان وغفل حتى دخل الماء وتلفت الكروم والحيطان ، قال : يضمن الكروم لا الحيطان ، ولو فيه حصرم ضمن الحصرم لا العنب لنهايته فصار حفظه عليهما . قلت : قال ق : ويضمن العنب في عرفنا اه‍ . أنفق بلا إذن الآخر ولا أمر قاض فهو متبرع كمرمة دار مشتركة . مات العامل فقال وارثه أنا أعمل إلى أن يستحصد فله ذلك وإن أبى رب الأرض ملتقى . وفي الوهبانية : ويأخذ أرضا لليتيم وصيه مزارعة إن كان ما هو يبذر