دفع الأرض المستأجرة من الآجر مزارعة جاز ، إن البذر من المستأجر ومعاملة لم يجز . استأجر أرضا ثم
استأجر صاحبها ليعمل فيها جاز . الكل من منح المصنف .
قلت : وفيه في آخر باب جناية البهيمة معزيا للخلاصة : بستاني ضيع أمر البستان وغفل
حتى دخل الماء وتلفت الكروم والحيطان ، قال : يضمن الكروم لا الحيطان ، ولو فيه حصرم
ضمن الحصرم لا العنب لنهايته فصار حفظه عليهما .
قلت : قال ق : ويضمن العنب في عرفنا اه .
أنفق بلا إذن الآخر ولا أمر قاض فهو متبرع كمرمة دار مشتركة .
مات العامل فقال وارثه أنا أعمل إلى أن يستحصد فله ذلك وإن أبى رب الأرض ملتقى .
وفي الوهبانية :
ويأخذ أرضا لليتيم وصيه مزارعة إن كان ما هو يبذر
الدر المختار — صفحة 593
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٣