ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت ، وإذا صحت فالخارج على الشرط ولا شئ للعامل إن لم
يخرج شئ في الصحيحة ( ويجبر من أبى على المضي إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه ) وبعده
يجبر . درر .
( ومتى فسدت فالخارج لرب البذر ) لأنه نماء ملكه ( و ) يكون ( للآخر أجر مثل عمله أو
أرضه ولا يزاد على الشرط ) وبالغا ما بلغ عند محمد ( وإن لم يخرج شئ ) في الفاسدة ( فإن كان
الدر المختار — صفحة 587
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٧