فيضمن بالتقصير .
في السراجية : أكار ترك السقي عمدا حتى يبس ضمن وقت ما ترك السقي قيمته نابتا في
الأرض ، وإن لم يكن للزرع قيمة قومت الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهما .
فروع : أخر الأكار السقي ، إن تأخيرا معتادا لا يضمن ، وإلا ضمن .
شرط عليه الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن ، إلا أن يؤخر تأخيرا معتادا .
ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن ، وإن لم يرد الجراد حتى أكله كله ، إن أمكن
طرده ضمن ، وإلا لا . بزازية .
زرع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة الأرض ، فإن كان العرف جرى في تلك القرية
بالنصف أو بالثلث ونحوه وجب ذلك .
حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه أجبر ، فلو فسد قبل رفعه للحاكم لا ضمان عليه ،
وإن رفع إلى القاضي وأمره بذلك ثم امتنع ضمن . جواهر الفتاوى .
شرط البذر على المزارع ثم زرعها رب الأرض ، إن على وجه الإعانة فمزارعة ، وإلا فنقض
لها .
الدر المختار — صفحة 592
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٢