تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
فيضمن بالتقصير . في السراجية : أكار ترك السقي عمدا حتى يبس ضمن وقت ما ترك السقي قيمته نابتا في الأرض ، وإن لم يكن للزرع قيمة قومت الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهما . فروع : أخر الأكار السقي ، إن تأخيرا معتادا لا يضمن ، وإلا ضمن . شرط عليه الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن ، إلا أن يؤخر تأخيرا معتادا . ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن ، وإن لم يرد الجراد حتى أكله كله ، إن أمكن طرده ضمن ، وإلا لا . بزازية . زرع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة الأرض ، فإن كان العرف جرى في تلك القرية بالنصف أو بالثلث ونحوه وجب ذلك . حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه أجبر ، فلو فسد قبل رفعه للحاكم لا ضمان عليه ، وإن رفع إلى القاضي وأمره بذلك ثم امتنع ضمن . جواهر الفتاوى . شرط البذر على المزارع ثم زرعها رب الأرض ، إن على وجه الإعانة فمزارعة ، وإلا فنقض لها .