كما مر ، ولو مات قبل البذر بطلت ولا شئ لكرابه كما مر ، وكذا لو فسخت بدين محوج .
مجتبى .
( وصح اشتراط العمل ) كحصاد ودياس ونسف على العامل ( عند الثاني للتعامل وهو
الأصح ) وعليه الفتوى . ملتقى .
( الغلة في المزارعة مطلقا ) ولو فاسدة ( أمانة في يد المزارع ) . ثم فرع عليه بقوله ( فلا ضمان
عليه لو هلكت ) الغلة في يده بلا صنعه فلا تصح الكفالة بها ، نعم لو كفله بحصته إن استهلكها
صحت المزارعة والكفالة إن لم تكن على وجه الشرط ، وإلا فسدت المزارعة . خانية ( ومثله ) في
الحكم ( المعاملة ) أي المساقاة فإن حصة الدهقان في يد العامل أمانة .
( وإذا قصر المزارع في سقي الأرض حتى هلك الزرع ) بهذا السبب ( لم يضمن ) المزارع ( في )
المزارعة ( الفاسدة ، ويضمن في الصحيحة ) لوجوب العمل عليه فيها كما مر ، وهي في يده أمانة
الدر المختار — صفحة 591
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩١