تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
كما مر ، ولو مات قبل البذر بطلت ولا شئ لكرابه كما مر ، وكذا لو فسخت بدين محوج . مجتبى . ( وصح اشتراط العمل ) كحصاد ودياس ونسف على العامل ( عند الثاني للتعامل وهو الأصح ) وعليه الفتوى . ملتقى . ( الغلة في المزارعة مطلقا ) ولو فاسدة ( أمانة في يد المزارع ) . ثم فرع عليه بقوله ( فلا ضمان عليه لو هلكت ) الغلة في يده بلا صنعه فلا تصح الكفالة بها ، نعم لو كفله بحصته إن استهلكها صحت المزارعة والكفالة إن لم تكن على وجه الشرط ، وإلا فسدت المزارعة . خانية ( ومثله ) في الحكم ( المعاملة ) أي المساقاة فإن حصة الدهقان في يد العامل أمانة . ( وإذا قصر المزارع في سقي الأرض حتى هلك الزرع ) بهذا السبب ( لم يضمن ) المزارع ( في ) المزارعة ( الفاسدة ، ويضمن في الصحيحة ) لوجوب العمل عليه فيها كما مر ، وهي في يده أمانة