تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
أجر مثل نصيبه من الأرض إلى إدراكه ) أي الزرع كما في الإجارة ، بخلاف ما لو مات أحدهما قبل إدراك الزرع حيث يكون الكل على العامل أو وارثه لبقاء العقد استحسانا كما سيج ء . ( دفع ) رجل ( أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج بينهما نصفين ، وليس للعامل على رب الأرض أجر ) لشركته فيه ( و ) العامل ( يجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها ) لفساد العقد ( وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والرابع بينهما ) أو ( على قدر بذرهما ) نصفين فهو فاسد أيضا لاشتراطه الإعارة في المزارعة . عمادية . ( و ) اعلم أن ( نفقة الزرع ) مطلقا