أجر مثل نصيبه من الأرض إلى إدراكه ) أي الزرع كما في الإجارة ، بخلاف ما لو مات أحدهما
قبل إدراك الزرع حيث يكون الكل على العامل أو وارثه لبقاء العقد استحسانا كما سيج ء .
( دفع ) رجل ( أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج
بينهما كذلك فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج بينهما نصفين ، وليس للعامل على
رب الأرض أجر ) لشركته فيه ( و ) العامل ( يجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها ) لفساد العقد
( وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والرابع بينهما ) أو ( على قدر بذرهما ) نصفين
فهو فاسد أيضا لاشتراطه الإعارة في المزارعة . عمادية . ( و ) اعلم أن ( نفقة الزرع ) مطلقا
الدر المختار — صفحة 589
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٩