تفاوتها ( والحمام ) والبئر والرحى والكتب وكل ما في قسمه ضرر ( إلا برضاهم ) لما مر ، ولو أراد
أحدهما البيع وأبى الآخر لم يجبر على بيع نصيبه خلافا لمالك . وفي الجواهر : لا تقسم الكتب بين
الورثة ولكن ينتفع كل بالمهايأة ، ولا تقسم بالأوراق ولو برضاهم ، وكذا لو كان كتابا ذا مجلدات
كثيرة ، ولو تراضيا أن تقوم الكتب ويأخذ كل بعضها بالقيمة لو كان بالتراضي جاز ، وإلا لا .
خانية .
دار أو حانوت بين اثنين لا يمكن قسمتها شاجرا فيه فقال أحدهما : لا أكري ولا أنتفع ،
وقال الآخر : أريد ذلك أمر القاضي بالمهايأة ، ثم يقال لمن يريد الانتفاع : إن شئت فانتفع ، وإن
شئت فأغلق الباب .
( دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل وحدها ) منفردة مطلقا ولو متلازقة
الدر المختار — صفحة 568
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٨