تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
تفاوتها ( والحمام ) والبئر والرحى والكتب وكل ما في قسمه ضرر ( إلا برضاهم ) لما مر ، ولو أراد أحدهما البيع وأبى الآخر لم يجبر على بيع نصيبه خلافا لمالك . وفي الجواهر : لا تقسم الكتب بين الورثة ولكن ينتفع كل بالمهايأة ، ولا تقسم بالأوراق ولو برضاهم ، وكذا لو كان كتابا ذا مجلدات كثيرة ، ولو تراضيا أن تقوم الكتب ويأخذ كل بعضها بالقيمة لو كان بالتراضي جاز ، وإلا لا . خانية . دار أو حانوت بين اثنين لا يمكن قسمتها شاجرا فيه فقال أحدهما : لا أكري ولا أنتفع ، وقال الآخر : أريد ذلك أمر القاضي بالمهايأة ، ثم يقال لمن يريد الانتفاع : إن شئت فانتفع ، وإن شئت فأغلق الباب . ( دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل وحدها ) منفردة مطلقا ولو متلازقة
الدر المختار — صفحة 568 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي