پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 560

پدیدآورندگان:

ص۵۶۰
وما في حكمه وهو العددي المتقارب ، فإن معنى الافراز غالب فيه أيضا . ابن كمال عن الكافي ( والمبادلة ) غالبة ( في غيره ) أي غير المثلي وهو القيمي . إذا تقرر هذا الأصل ( فيأخذ الشريك حصته بغيبة صاحبه في الأول ) أي المثلي لعدم التفاوت ( لا الثاني ) أي القيمي لتفاوته . في الخانية : مكيل أو موزون بين حاضر وغائب أو بالغ وصغير فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه نفذت القسمة إن سلم حظ الآخرين ، وإلا لا كصبرة بين دهقان وزراع الدهقان بقسمتها ، إن ذهب بما أفرزه للدهقان أو لا فبهلاك الباقي عليهما ، وإن بحظ نفسه أو لا فالهلاك على