إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع خير : إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ ، أو ترك .
أخر الجار طلبه لكون القاضي لا يراها فهو معذور .
يهودي سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن عذرا .
قلت : يؤخذ منه أن اليهودي إذا طلب خصمه من القاضي إحضاره يوم سبته فإنه يكلفه
الحضور ولا يكون سبته عذرا ، وهي واقعة الفتوى . قاله المصنف .
قلت : وهي في واقعات الحسامي .
ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لابطالها يحلف . وفي الوهبانية خلافه .
قلت : وسنذكره لان ابن المصنف في حاشيته الأشباه أيده بما لا مزيد عليه ، فليحفظ .
الدر المختار — صفحة 555
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٥