پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 541

پدیدآورندگان:

ص۵۴۱
فهمه ابن الكمال لمخالفته المنقول كما أفاده شيخنا الرملي ( ولا ) في ( إرث وصدقة وهبة لا بعوض ) مشروط ( ودار قسمت ) أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهر ( وإن قوبل ببعضها ) أي الدار ( مال ) لان معنى البيع تابع فيه ، وأوجباها في حصة المال ( أو ) دار ( بيعت بخيار البائع ولم يسقط خياره ، فإن سقط وجبت إن طلب عند سقوط الخيار ) في الصحيح ، وقيل عند البيع وصحح