أو جوار . ( وشرطها : أن يكون المحل عقارا ) سفلا كان أو علوا ، وإن لم يكن طريقه في السفل
لأنه التحق بالعقار بما له من حق القرار . درر .
قلت : وأما ما جزم به ابن الكمال في أول باب ما هي فيه من أن البناء إذا بيع مع حق
القرار يلتحق بالعقار فرده شيخنا الرملي وأفتى بعدمها تبعا للبزازية وغيرها ، فليحفظ .
الدر المختار — صفحة 519
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٩