لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه في الغزو ، وفيما إذا سقط ثوبه في بيت غيره
وخاف لو أعلمه أخذه . حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه : إن الأرض للحافر فله
نبشه وله تسويته ، وإن مباحة فله قيمة حفره ، وإن وقفا فكذلك ، ولا يكره لو الأرض متسعة
لان الحافر لا يدري بأي أرض يموت .
لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته إلا في مسائل مذكورة في الأشباه .
الدر المختار — صفحة 499
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٩