يبرأ من الضمان ) أشباه معزيا للبزازية ، لكن نقل المصنف عن العمادية أن الإجازة
تلحق الافعال هو الصحيح . قال : وعليه فتلحق الاتلاف لأنه من جملة الافعال ، فليحفظ .
( كسر ) الغاصب ( الخشب ) كسرا ( فاحشا لا يملكه ، ولو كسره الموهوب له لم ينقطع حق
الرجوع ) أشباه . وفيها : آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له لان أخذ الأجرة إجازة .
فروع : استعار منشارا فانقطع في النشر فوصله بلا إذن مالكه انقطع حقه ، وعلى المستعير
قيمته منكسرا . شرح وهبانية .
ركب دار غيره لاطفاء حريق وقع في البلد فانهدم شئ بركوبه لم يضمن ، لان ضرر
الحريق عام فكان لكل دفعه . جوهرة .
الدر المختار — صفحة 498
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٨